حسابات الاستثمارات المقيدة في المصارف الاسلامية

هي الموجودات بجميع انواعها سواء أخذت شكل محفظة استثمارية أم صندوقاً استثماراً أم لم تأخذ، إذا كان البنك قد قام باستثمارها لصالح أصحاب حسابات الاستثمار المقيدة وفقا لشروط الاتفاق بين البنك وصاحب الحساب، ويقتصر دور البنك على إدارتها سواء على أساس عقد المضاربة المقيدة أم على أساس عقد الوكالة ويعرفها مجلس الخدمات المالية الإسلامية بانها الحسابات التي يصرح أصحابها للمؤسسة المالية الإسلامية باستثمار هذه الأموال استنادا إلى عقود المضاربة أو الوكالة مع قيود معينة حول المكان و الكيفية و الغرض الذي يجب استثمار هذه الأموال فيه. وبالتالي فأنها حسابات يأذن أصحابها باستثمار أموالهم استنادا إلى عقود المضاربة أو الوكالة مع قيود معينة حول المكان و الكيفية و الغرض الذي يجب استثمار هذه الأموال فيه.

وبالتالي لا تعتبر الاستثمارات المقيدة موجودات البنك، ولا تظهر في قوائمه المالية، حيث لا يحق للبنك حرية التصرف بها دون مراعاة القيود التي نص عليها الاتفاق بين البنك وأصحاب حسابات الاستثمار المقيدة وفي العادة يقوم البنك بتمويل الاستثمارات المقيدة من أموال أصحاب حسابات الاستثمار المقيدة وبدون أن يستخدم موارده الذاتية في تمويل هذه الاستثمارات.

إيداعات وسحوبات أصحاب حسابات الاستثمار المقيدة وما في حكمها

هي الأموال التي يتسلمها البنك من الراغبين في أن يقوم باستثمارها بصفته مضارباً أو وكيلاً بأجر ويقصد بسحوبات أصحاب حسابات الاستثمار المقيدة الأموال التي يتسلمها أصحاب تلك الحسابات من الموجودات التي تمثل الاستثمارات المقيدة بهدف تخفيض أو إنهائها ويعتبر في حكم السحوبات والإيداعات ما يلي

تحويل الرصيد المتبقي لصاحب الحساب جزئيا أو كلياً إلى حساب استثمار مطلق أو إلى حساب أخر لدى البنك.

تحويل الرصيد المتبقي لصاحب حساب الاستثمار المقيد جزئيا أو كليا إلى محفظة استثمار مقيد أخرى يديرها البنك حيث يعتبر هذا التحويل سحباً من المحفظة الأولى، وإيداعا في المحفظة الثانية.

الأرباح أو الخسائر الناتجة من الاستثمارات المقيدة قبل استقطاع نصيب البنك في أرباح الاستثمارات المقيدة بصفته مضارباً أو أجرة بصفته وكيلاً

ويقصد بها مقدار صافي الزيادة أو النقص في الاستثمارات المقيدة غير أو النقص الناتج عن إيداعات أو سحوبات أصحاب حسابات الاستثمار المقيدة وما في حكمها.

نصيب البنك في أرباح الاستثمارات المقيدة بصفته مضارباً، أو بصفته وكيلاً

تكيف العلاقة بين البنك وأصحاب حسابات الاستثمار المقيدة على أساس عقد المضاربة أو عقد الوكالة وفي حالة الأولى يحصل البنك على حصته من صافي ما يتحقق من أرباح تعويضا لجهد وفي حالة الخسارة لا يحصل البنك على تعويض لجهده ولا يتحمل الخسارة الناتجة إلا بتعدي أو تقصير أو مخالفة الشروط إذ تحمل كل الخسارة على أصحاب حسابات الاستثمار المقيدة ويتحمل البنك حصة من الخسارة بقدر مساهمته من ماله في الأموال المستثمرة إما في الحالة الثانية، فيحصل البنك على أجر مقطوع تعويضاً لجهده في أدارة الاستثمارات المقيدة ويستحقه سواء نتجت أرباح من الاستثمار أم لا.

ان موجودات حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المقيدة والتزاماتها يتم معالجتها بصورة منفصلة عن اصول المصرف والتزاماته. حيث يتم ا حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المقيدة عند تسلم المصرف لها، وإذا اشترط المصرف ألا يستثمر المبلغ إلا في تاريخ محدد فيتم تسجيل المبلغ في الحسابات الجارية إلى حين المباشرة بالاستثمار. وعند التعاقد تقاس حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المقيدة بالمبلغ الذي يتسلمه المصرف، أما في نهاية الفترة المالية فتقاس هذه الحقوق بالقيمة الدفترية. ويستحق المصرف ربحاً على أمواله الخاصة التي يستثمرها في عمليات الاستثمار المقيدة سواء أكانت من أمواله الذاتية أم من الأموال التي تحت تصرفه ، حيث يتم دمج أموال المصرف مع أموال حسابات الاستثمار المقيدة بناء على العقد الذي يجري بناء عليه دمج هذه الأموال مع أموال المصرف

Ahmed Marzouk

Manager at Deloitte UK | CPA

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *